السيد محمد حسن الترحيني العاملي

496

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشرعي وهو منتف ، ويحتمل وجوب دية الذمي ( 1 ) لأنه أقرب منه إلى الإسلام . فلا أقل من كون ديته كديته ، مع أصالة البراءة من الزائد . وهو ضعيف ( 2 ) . [ ومنها انتفاء الأبوة ] ( ومنها انتفاء الأبوة ( 3 ) - فلا يقتل الوالد وإن علا ( 4 ) بابنه ) وإن نزل لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يقاد لابن من أبيه » ( 5 ) والبنت كالابن إجماعا ، أو بطريق أولى ( 6 ) ، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام : « لا يقتل والد بولده ويقتل الولد

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب القصاص في النفس حديث 9 .